Mesop Hawar News: New law on foreigners in Cizere canton


صادقة على قانون دخول الأجانب إلى مناطق الإدارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة

الثلاثاء, 10 حزيران/يونيو 2014 16:35

hawarnews

  

inShareعامودا- صادق المجلس التشريعي في مقاطعة الجزيرة في جلسته اليوم بالإجماع على قانون دخول الأجانب( السياح) إلى المقاطعة.

حيث عقد المجلس التشريعي جلسته الـ 16 في مقر المجلس التشريعي في مدينة عامودا بحضور حكم خلو ونظيرة كورية الرئيسان المشتركان للمجلس وعبد الكريم سكو وأكرم محشوش أعضاء ديوان المجلس بالإضافة إلى غالبية الأعضاء.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، وبعدها تم التأكد من اكتمال النصاب القانوني ومن ثم تم قراءة محضر الجلسة السابقة.

وتحدث حكو خلو الرئيس المشترك للمجلس التشريعي خلال الاجتماع حول الأوضاع الأخيرة في المقاطعة كما تطرق إلى موضوع احتلال الموصل من قبل مرتزقة داعش واعتبرها حلقة أخرى من حلقات التآمر على الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة ويشكل خطراً وتهديدا على إقليم كردستان.

ومن ثم بدأ أعضاء المجلس باستكمال مناقشة قانون دخول الأجانب، وبعد نقاشات مستفيضة وإجراء بعض التعديلات تم المصادقة عليه بإجماع غالبية الأعضاء.

نص قانون دخول الأجانب( السياح) إلى مقاطعة الجزيرة.

المادة الأولى:

تعريف الأجنبي: هو كل شخص لا يحمل الجنسية السورية، ولا يعد في حكم الأجنبي أبناء مقاطعة الجزيرة الذين جردوا من الجنسية السورية بموجب إحصاء 1962 ومن في حكمهم من مكتومي القيد.

المادة الثانية:

يجوز دخول الأجانب إلى المقاطعة وفق القوانين الدولية ومقتضيات التعامل إذا كان هذا الدخول لا يتعارض مع قوانين المقاطعة ولا يهدد أمنها وسلامتها، وعلى الجهات المختصة في المعابر الحدودية إجراء المقتضى اللازم.

المادة الثالثة:

يخضع دخول الأجانب إلى مناطق المقاطعة عبر البوابات الحدودية النظامية بناء على:

1- جواز سفر أو أية وثيقة صادرة من دولة الشخص الأجنبي الذي يتبع لها على أن تكون سارية المفعول.

2- تأشيرة دخول: وهي عبارة عن إذن صادر من الجهة الإدارية المختصة التي يريد الأجنبي الدخول إلى أراضيها.

المادة الرابعة:

تأشيرات الدخول:

تأشيرة سياحية: وهي محددة بمدة أقصاها ثلاثة أشهر.

تأشيرة بقصد الدراسة: تمنح وثيقة إقامة مؤقتة طوال فترة دراسته تجدد سنويا.

تأشيرة تجارية: وهي محددة لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد.

المادة الخامسة:

إقامة الأجنبي في المقاطعة.

بمجرد دخول الأجنبي إلى أراضي المقاطعة أصولاً، يجب عليه بيان مكان إقامته بشكل مفصل إلى مركز الاسايش التابعة لها هذا المكان.

المادة السادسة

حقوق الأجنبي في المقاطعة والتزاماته:

أولاً: يحق للأجنبي أن يمارس كافة الأنشطة الفكرية دون المساس بأمن وسلامة المقاطعة على ألا تتعارض مع النظام العام.

ثانيا: للأجنبي الحق في المشاركة بالانتخابات التي تجرى في دولته “التصويت” من خلال وجود صناديق الاقتراع داخل أراضي المقاطعة أصولاً.

ثالثا: يحق للأجنبي استثمار أمواله داخل أراضي المقاطعة وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وينظم ذلك بقانون.

رابعا: يخضع الأجنبي لكافة الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة المترتبة لقاء قيامه بالاستثمارات داخل أراضي المقاطعة وينظم ذلك بقانون.

المادة السابعة

خروج الأجنبي من المقاطعة:

1-    خروج اختياري: يحق للأجنبي مغادرة المنطقة في الوقت الذي يرغب بذلك قبل انتهاء مدة إقامته، مالم يكن محكوما بغير ذلك نتيجة التزام مترتب عليه قضاؤه.

2-    خروج قسري: يحق للجهات المختصة إبعاد الأجنبي قسراً من أراضي المقاطعة في حال إخلاله بقوانين المقاطعة أو الحكم عليه في حال ارتكاب جريمة تستوجب العقوبة.

المادة الثامنة

يترتب على إخراج أو إبعاد الأجنبي من أراضي المقاطعة حرمانه من دخول أراضيها لمدة خمس سنوات في حال إبعاده بحكم قضائي أو إخراجه لارتكابه أعمال تمس أمن وسلامة المقاطعة.

المادة التاسعة

الأحكام العامة لدخول الأجنبي إلى المقاطعة:

1-لدخول الأجنبي عبر البوابات الحدودية النظامية إلى المقاطعات لا بد من تأشيرة دخول مختومة على جواز سفره من قبل مركز الهجرة والجوازات في المعابر.

2-بمجرد الدخول يجب أن يعلم أقرب مركز الاسايش بمكان تواجده وعليه كتابة تصريح بالإقامة بوجود كفيل من مواطني المقاطعة.

3-يجب على الأجنبي أن يبين في سند إقامته أسباب وجوده والغاية والغرض من زيارته.

4-كل تغيير في الإقامة يجب إعلام مركز الاسايش بذلك.

5-عند دخول الأجنبي إلى أراضي المقاطعة بصورة غير مشروعة أي ليس عبر المعابر الحدودية النظامية يتعرض للمسائلة والملاحقة القانونية والقضائية ولغرامة مالية قدرها خمسين ألف ليرة سورية لمدة تتراوح من عشرة أيام حتى شهر.

المادة العاشرة

فيما يخص المنظمات الدولية من هيئات حقوق الإنسان والصحفيين والدبلوماسيين وبرلمانيين وسفراء وقناصلة عند دخولهم للمقاطعة بموجب تأشيرة من الجهات المختصة في المعابر يتوجب إعلام الاسايش بدخولهم لتأمين الحماية لهم ومساعدتهم في تسيير أمورهم، كما يتوجب عليهم تسجيل أسمائهم لدى مكتب التنسيق الداخلي الخاص بهذه الهيئات “مكتب مديرية متابعة المنظمات الدولية”.

المادة الحادية عشرة:

يخضع دخول الأجانب عبر البوابات الحدودية النظامية للمقاطعة لرسم مالي تقدره الجهات المعنية بذلك.

المادة الثانية عشرة:

للجهات الإدارية المعنية المشرفة على سير عمل المعابر أن تمنع قانونياً دخول أو خروج الأجنبي من وإلى أراضي المقاطعة إذا كان من شأن ذلك المساس بأمن وسلامة المقاطعة.

المادة الثالثة عشرة:

يتبع جميع إجراءات تنظيم وسير عمل المعابر الحدودية لهيئة الداخلية إدارياً مع احتفاظ حق كل هيئة عاملة في المعبر بممارسة عملها حسب الأصول والقواعد القانونية النافذة والخاصة بها.

وأيضا تناولت الجلسة المصادقة على قانون استثمار الشركات لتوليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها.

وفي نهاية الجلسة تم التصويت على ملء شاغر منصب حاكم المقاطعة والمصادقة على المقترح المقدم من عشرين عضواً المتضمن اعتماداً نظام الرئاسة المشتركة في منصب حاكم المقاطعة.

كما تم تحديد يوم 19 حزيران/يونيو 2014 موعداً لعقد الجلسة القادمة.

http://hawarnews.com/index.php/2013-02-14-17-53-15/14927-2014-06-10-14-38-41